mnnnn      drc

FACEBOOK gif

معدلات الأسعار اليومية (4)

Posted in الرئيسية

الأسعار ليوم : 17 أكتوبر 2018

 

المواد الأولية

 

تعين المنتوجات

وحدة القياس

الأسعار بالجملة/ دج

الأسعار بالتجزئة /دج

السميد ممتاز

كيس 25 كلغ

925

1000

السميد  عادي

كيس 25 كلغ

/

950

الفرينة

كلغ

45

50

سكر أبيض

كلغ

92

95

فرينة أطفال

علبة 500غ

/

270

مسحوق الحليب للأطفال

علبة 500غ

/

500

مسحوق الحليب للكبار

علبة 500غ

/

340

البن

كلغ

700

800

الشاي

كلغ

1200

1500

خميرة جافة

كلغ

/

220

زيت غذائي مصفى

  05 لتر

580

600

فاصولياء جافة

كلغ

180

200

العدس

كلغ

180

200

الحمص

كلغ

270

300

الأرز

كلغ

90

100

عجيبة غذائية

كلغ

95

120

ماء معدني

1.5 لتر

30

40

يايورت معطر

125غ

20

25

يايورت بالفواكه

125غ

25

30

جبن مجزء

16 جزء

/

180

جبن دائب

500غ

/

450

جبن camembert

500غ

/

300

عصير

1 لتر

/

100

مشروب غازي

1 لتر

 

80

طماطم مصبرة

كلغ

180

200

 

 

الخضر 

تعين المنتوجات

وحدة القياس

الأسعار بالتجزئة-/دج

الأسعار بالجملة-/دج

بطاطس

 

 

 

 

        كـــــــــــــــــــــــــــــــــلغ    

 

/

80

الطماطم

/

140

البصل

/

70

الخس

/

120

القرعة

/

140

الجزر

/

100

الفلفل حلو

/

160

الفلفل حار

/

140

فاصولياء خضراء

/

250

الشمندر السكري

/

100

الثوم المحلي

/

200

الثوم المحلي

/

200

 

الفواكه

تعين المنتوجات

وحدة القياس

الأسعار بالجملة /دج

الأسعار بالتجزئة-/دج

التمر

 

 

 

 

كلغ

/

400

التفاح

/

350

الموز

/

400

البطيخ الأحمر

/

/

البطيخ الأصفر

/

100

الخوخ

/

250

البرقوق

/

/

العنب

/

300

المشمش

/

/


اللحوم والبيض

 

تعين المنتوجات

وحدة القياس

الأسعار بالجملة-/دج

الأسعار بالتجزئة-/دج

لحم بقر صافي

كلغ

/

1400

لحم الغنم

/

1300

لحم  مجمد

/

1200

لحوم بيضاء( دجاج)

/

400

بيض

بيضة

/

15

 

تجارة-- مصالح فلاحية

Posted in الرئيسية

- الفرق المختلطة واللجنة الولائية للتنسيق تجارة - مصالح فلاحية

تأسست بناء على المقرر الوزاري المشترك رقـم 204 المؤرخ في 04/06/1996.

تشكيلـة اللجنة الولائية للتنسيق

1.                                     مديرية المصالح الفلاحية.

                                    المديرية الولائية للتجارة.

 .                                   مفتش الحماية النباتية.

                                المفتش البيطري للولاية.

دورية الاجتماعات

      تعـد اللجنة التنسيقية إجتماعا شهريا ويتم التداول على رئاسة اللجنة بين مديرية المصالح الفلاحية ومديرية التجارة وبالترتيب كما تتولى مديرية التجارة كتابة اللجنة.

المهام والتفتيش

               ·         تشكيل فرق المراقبة والتدخل .

             ·         تبادل المعلومات وتنسيق المجهودات فيما يخص عمليات المراقبة في المجالات التالية:

أ‌مجال المراقبة البيطرية ومراقبة النوعية

1- على مستوى السوق الوطني

          ·         مراقبة المذابح ومواقع الذبح ( اللحوم الحمراء والبيضاء)

          ·         مراقبة أماكن ومواقع تخزين مواد ذات الأصل الحيواني.

          ·         مراقبة الذبح الغير مشروع.

          ·         مراقبة أماكن الاستغلال الفلاحي المختص لإنتاج الحليب (صحية عملية الحلب ، التخزين البارد).

         ·         مراقبة وحدات تحويل اللحوم والمواد السمكية والحليب ، البيض ، أغذية الأغنام ، الجلود...الخ.

         ·         مراقبة تجارة الجزارة وباعة الدجاج ( المفرغ).

        ·         مراقبة تجارة الجملة وتعاونيات البيع للأدوية البيطرية.

        ·         مراقبة إنتاج وتوزيع الأدوية البيطرية.

2- على مستوى الحدود ( الاستيراد والتصدير)

         ·         مراقبة المواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني ( الحليب ، الزبدة ، الياغورت ، السمك...الخ(

        ·         مراقبة الأدوية البيطرية.

بمجال المراقبة للحماية والصحة النباتية والنوعية

1- على المستوى السوق الوطني

          ·         مراقبة المساحات الفلاحية المستعملة للمضادات ( مراقبة ترخيص وسم وإعتماد إستعمال المادة على المزروعات)

         ·         مراقبة إمكانية وجود وحدات من المواد الغير صالحة والمنتهية الصلاحية.

        ·         المراقبة على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه.

        ·         مراقبة مدى تقدير الجرعة للبقايا المضادات بعد الإقتطاع.

       ·         مراقبة مدى التكميل الغير قانوني والنوعية الحيوية للخضر والفواكه.

       ·         مراقبة أماكن تخزين وتوزيع البذور والشتلات.

       ·         مراقبة معيدي التوزيع للمواد موضوع المراقبة.

2- على مستوى الحدود

         ·         مراقبة المواد النباتية ( بذور، حبوب، خضر جافة، بهارات، قهوة خضراء ومواد الصحة النباتية...الخ).

تعويض مصاريف النقل البري للبضائع

Posted in الرئيسية

 

صندوق تعويض مصاريف النقل البري للبضائع

  من بين المهام الأساسية الموكلة لمصالح مديرية التجارة على مستوى ولاية ايليزي تسيير صندوق تعويض مصاريف النقل البري للبضائع هذه الآلية التي أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  07- 216 المؤرخ في 25 جمادى الثانية 1428 هـ الموافق لـ 10 يوليو  2007 المتمم للمرسوم التنفيذي  رقم 97 –  53المؤرح في 5 شوال عام 1417 هـ الموافق لــ 12 فيبرا ير سنة 1997  الذي  يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041- 302 الذي  عنوانه صندوق تعويض مصاريف النقل .

 

    و من مهام مستخدميه الأساسية :

 

                     * دراسة ملفات الاستفادة من التعويض حسب نوعية النشاط واحتياجات الولاية .

 

                     * تحضير دفاتر الشروط (اتفاقية ) بين المتعاملين والإدارة.

 

                     * تسجيل معاينات المواد القابلة للتعويض بعد دراسة الفواتير من ناحية الشكل والمحتوى.

 

                     * التحقيق في صحة فواتير الشراء للمتعاملين.

 

                     * تسجيل ودراسة طلبات التسديد للمتعاملين.

 

                     * تسديد مستحقات المتعاملين حسب الاعتماد المفتوحة من طرف الإدارة الوصية.

 

                     * إعداد الحصيلة السنوية للانجازات المالية والمادية للصندوق.

 

                     * إعداد البرنامج التقديري السنوي للتموين ما بين الولايات والتوزيع داخل الولاية .

 

                     * مراقبة شفافية ونزاهة  التعاملات التجارية للمتعاملين الاقتصاديين في إطار صندوق التعويض لتسجيل  المتعاملينالمخالفين في البطاقية الوطنية للغشاشين.

 

 

     الملف المطلوب للاستفادة من هذا الامتياز: 

للاستفادة من هذا الامتياز، وتطبيقا للتعليمة رقم 09 المؤرخة في 15/01/2008، المتضمنة الدليل الخاص بكيفية وضع حيز التنفيذ الإجراء الخاص بتعويض تكاليف النقل في مناطق جنوب البلاد، يتوجبعلى المتعامل الاقتصادي تقديم الملف التالي

  -             طلب خطي؛

   -            نسخة من السجل التجاري مصادق عليها من المركز المحلي للسجل التجاري؛

            - نسخة من بطاقة التسجيل الجبائية

   -           شهادة السوابق العدلية رقم 03

           - الوكالة

    -          شيك مشطوب عليه

    المستفيدين من هذا الامتياز:

تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 07/216 المؤرخ في 10/07/2007 المادة 03 مكرر 02، يستفيد من هذا الإمتياز المتعاملين الإقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و/أو التوزيع وكذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/أو التحويل على مستوى ولايات الجنوب.

    المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل:

تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03/12/2007، تحدد قائمة المواد القابلة للتعويض كما يلي:

              أ) المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل للتوزيع داخل الولاية :

السميد

العجائن الغذائية

الدقيق

الزيوت الغذائية

دقيق الأطفال

الصابون المنزلي ومسحوق الصابون

الألبان الموجهة للإستهلاك البشري (الكبار والأطفال)

بطاطا للإستهلاك

القهوة

أدوات ولوازم مدرسية

الشاي

مواد البناء(الإسمنت، حديد الخرسانة، الخشب)

السكر

أغذية الأنعام

الطماطم المصبرة

الصحافة المكتوبة

الخميرة

الرز

الحبوب الجافة

 

           ب) المواد المستفيدة من تعويض تكاليف النقل لتموين الولايات:

السميد

الزيوت الغذائية

الدقيق

أغذية الأنعام

الألبان الموجهة للإستهلاك البشري (الكبار والأطفال)

الصابون المنزلي ومسحوق الصابون

- دقيق الأطفال

بطاطا للإستهلاك

القهوة

أدوات ولوازم مدرسية

الشاي

الصحافة المكتوبة

السكر

غاز البوتان

الطماطم المصبرة

الأدوية

الخميرة

مواد البناء(الإسمنت، حديد الخرسانة، الخشب، الشبكة الملحمة) 

الحبوب الجافة

القمح الصلب والقمح اللين الموجه لمطاحن السميد والدقيق

الرز

مسحوق الحليب والمادة الدسمة منزوعة الماء الموجهين للملبنات

العجائن الغذائية؛

الغاز الخام الموجه لصناعة التحويل

التعليب الموجه لصناعة التحويل

 
  1. الوثائق المطلوب تقديمها من المتعامل الإقتصادي المستفيد من هذا الإمتياز:

تطبيقا للمادة 03 مكرر من المرسوم التنفيذي المشار إليه اعلاه، تعوض تكاليف نقل المواد في إطار نموين ولايات الجنوب والتوزيع داخل الولاية على أساس تقديم الوثائق التالية:

-إستمارة طلب التعويض يملؤها ويوقعها  المتعاملون الاقتصاديون المعنيون ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة؛

-فاتورات المواد النقولة المعدة وفقا للتنظيم المعمول به؛

-محضر معاينة استلام السلع وفقا للنموذج المبين في المرسوم 07/216.

  1. الأساس الذي يتم تعويض تكاليف النقل عليه:

-البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولاية والتوزيع داخل الولاية الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا.

-الإحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا.

-يتم إرسال برامج الإحتياجات السنوية إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد تكفل صندوق التعويض بها.

  1. الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل المواد:

                        أ‌) بالنسبة لتموين الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق الجنوب:

                                    أدرار، تامنغست، تندوف، إليزي، بشار، ورقلة.

                           ب) بالنسبة لتموين الولايات:

                                    الوادي، غرداية، البيض، النعامة.

الإطارالتشريعي و التنظيمي:

    تمت دراسة الإطار التشريعي و التنظيمي المبين أدناه، الخاص بتسيير ملف تعويض أعباء مصاريف النقل البري للبضائع خاصة المرسوم التنفيذي رقم 07/216 المؤرخ في 10/07/2007، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97/53 المؤرخ في 12/02/1997، الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 ، الذي عنوانه صندوق تعويض تكاليف النقل و النصوص التنظيمية، المتعلقة بكيفية وضع حيز التنفيذ لهذا الإجراء، خاصة الملف الإداري المطلوب من قبل المتعامل الإقتصادي بالإضافة إلى المتعاملين الإقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و/أو التوزيع و كذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/أو التحويل على مستوى الجهة و النتائج المحققة ، حيث لوحظ ما يلي:

- مادة الإسمنت أخذت حصة الأسد من مجموع السلع المجلوبة و المعوضة ؛

- صعوبة  تطبيق التعليمة رقم 1145 المؤرخة في 02/11/2010، الواردة من وزارة التجارة (م ع ر إ ق غ/م م م ت م م) الموجهة إلى المديرية الجهوية للتجارة بورقلة و المتعلقة بتعويض تكاليف النقل على مستوى ولايات الجنوب، كون تطبيقها يقصي أغلب المتعاملين الإقتصاديين المستفيذين من هذا الإمتياز.

           أ/ قائمة النصوص  التشريعية و التنظيمية  المتعلقة بتعويض أعباء مصاريف النقل البري للبضائع.   

* المرسوم التنفيذي رقم 97/53 المؤرخ في 12/02/1997 ، يحدد كيفية تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302  الذي عنوانه صندوق تعويض تكاليف النقل؛

* القـرار الوزاري المشتـرك المـؤرخ فـي 06/10/1999، الذي يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايـات و داخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب؛

* القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08/10/2007، الذي يعدل القرار الوزاري المشتركة المؤرخ في 06/10/1999  الذي يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات و داخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب؛

* القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 03/12/2007، الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل البري للبضائع؛

* القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11/02/2008، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06/10/1999، الذي يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري للبضائع  بين الولايات و داخلها المرتبطة بتموين مناطق الجنوب؛

* التعليمة الوزارية رقم 149 المؤرخة في 01/12/2007، المتعلقة بإعادة صياغة أحكام تعويض مصاريف النقل للجنوب؛

* التعليمة الوزارية رقم 09 المؤرخة في 15/01/2008، المتعلقة بكيفية وضع حيز التنفيذ الإجراء الخاص بتعويض تكاليف النقل في ولايات الجنوب؛

* التعليمة الوزارية رقم 511 المؤرخة في 01/09/2008، المتعلقة بتعويض مصاريف النقل للجنوب(مستخرج شهادة السوابق العدلية رقم 02 و 03)؛

* التعليمة الوزارية رقم 172 المؤرخة في 10/08/2009، المتعلقة برفض الحوالات الخاصة بتعويض مصاريف النقل من قبل المراقب المالي؛

*التعليمة رقم 1145/و ت / م ع ر إ ق غ / م م م ت م م /المؤرخة في 02/11/2010، الموجهة إلى المديرية الجهوية للتجارة بورقلة .

* التعليمة الوزارية رقم 630 المؤرخة في 27/10/2009، المتعلقة بتصدير المنتوجات الغذائية  المدعمة؛

* التعليمة الوزارية رقم 813 المؤرخة في 03/08/2010 ، المتعلقة بتعويض تكاليف النقل البري للبضائع على مستوى ولايات الجنوب؛

* التعليمة الوزارية رقم 363 المؤرخة في 22/09/2010، المتعلقة بتعويض تكاليف النقل للجنوب (المسافات الكيلومترية)؛

* التعليمة الوزارية رقم 1145 المؤرخة في 02/11/2010 ، المتعلقة بتعويض تكاليف النقل البري على مستوى ولايات الجنوب؛

* التعليمة الوزارية رقم  661 المؤرخة في 15/06/2011، المتعلقة بتعويض تكاليف النقل البري على مستوى ولايات الجنوب؛

* المراسلة الوزارية رقم 658 المؤرخة في 24/12/1997، المتعلقة بتعويض مصاريف النقل(الصحافة المكتوبة)؛

* المراسلة الوزارية رقم 512 المؤرخة في 01/09/2008، المتعلقة بتعويض مصاريف النقل (غاز البوتان)؛

* المراسلة الوزارية رقم 223 المؤرخة في 19/05/2009 ، المتعلقة بتصدير بعض المنتوجات الخاضعة لتعويض مصاريف النقل للجنوب؛

* المراسلة رقم 102 المؤرخة في 07/02/2005، المتعلقة بـتعويض تكاليف النقل البري لمادة الإسمنت غير معبأ الواردة من وزارة التجارة             

        (م ع ض ن ت/م ت أ ن ت م م)؛

المراسلة رقم 679 المؤرخة في 22/12/2008 ، المتعلقة بتعويض مصاريف النقل البري لمادة الحليب المبستر من قبل مجمع حليب إقلـي"داخل الولاية"

 و الواردة إلينا من وزارة التجارة (م ع ض ن ت/م ت أ ن ت م م)

مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش ايليزي.

Posted in الرئيسية

مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش ايليزي.advertishhh

العنوان الإداري: شارع الامير عبد القادر، مقابل المؤسسة الاستشفائية، إيليزي.             

رقم الهـــــــاتف:     029.41.18.12(213)

رقم الفــــــاكس:     029.41.18.12 (213)

البريد الالكتروني:  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تجارة - صحة

Posted in الرئيسية

- الفرقة المختلطة تجارة – صحة 

تأسسـت بناء على المقررة الوزارية المشتركة رقم 49 المؤرخة في 23/06/1996 والمتضمنة إنشاء تعاون بين مصالـح وزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة فيما يخص مراقبة نوعية المواد الصيدلانية . وفي إطار المهمة الموكلة لهم ، فأعضاء الفرقة المختلطة تتمثل مهامهم في:

                            ·         التكفـل بإقتطاع العينات للأدوية المستوردة.

                            ·         تنظيم عملية تفتيش المتعاملين الإقتصاديين على مستـوى السـوق الداخلـية.

                           ·         تنظيم التسيير المتبادل للمعلومات.

                            ·         تنظيم الأيام الدراسية والتكوينية.

       مراقبة الحـدود تتم بواسطة فرق مختلطة تتكـون مـن

                ·         عون من المخبـر الوطني لمراقبـة المــواد الصيدلانية.

                ·         أعوان المفتشيات الحدودية لمراقبة النوعية وقمع الغش للمراكز المينائية والمطارية.

مراقبة المتعاملين الإقتصاديين على مستوى السوق الداخلية ، تتكفل بها الفرق المختلطة الجهوية والولائية ، حيث تشمل تفتيش الصيدليات ,الموزعيــن بالجملـة, الصنـاعيين والعاملين في إعـادة الرزم.

فيما يخص إقتطاع العينات فيجب أن تتم وفــق المرسوم 90/39 المؤرخ في 30/01/1990:

-بالنسبة للمراقبة الحدودية

              ·         إقتطاع عينتين ممثلتين في كل مجموعة متجانسة بيانيا.

-بالنسبة لمراقبة السوق الداخلـية

           ·         إقتطاع عينتين ممثلتين في كل مجموعة متجانسة بيانيـا كلما دعت الضرورة لذلك خصوصا بالنسبة للمواد المشكوك في صلاحيتها ومطابقتها.

ويجب أن تكـون عملية الإقتطاع على النحو التالي:

            ·         موســوم ومشمــع فــي رزمــه الأصلي.

           ·         أن يحــرر محضــر إقتطاع آني واحــد(P01 )

           ·         أن يسجــل الإقتطاع في سجل الإقتطـــاعات المخصص لهذا الشـــأن ووفق النمــوذح المرفــق.

          ·         أن تحول العينات الى المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية مرفوقا بجدول إرسال يتضمن لكل مادة الرقم التسلسلي الإداري.

          ·         أن تتم إعلام مديرية الصيدلة , مديرية الصحة والحماية , المفتشية الجهوية للتحقيقات الإقتصادية وقمع الغش المختصة إقليميا بكل النتائج الغير مطابقة.